وزير الداخلية يعلق على مشروع قانون إنشاء الأحزاب وتسييرها

علق  وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.

و يتضمن مشروع القانون الحالي جملة من الإصلاحات الجوهرية تهدف إلى نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجها المجتمعية، وتأطير المواطنين. 
وتتلخص هذه الإصلاحات في المحاور التالية:

أولا: بخصوص شروط إنشاء الأحزاب:

– زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن.

– تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف (5000) مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلاد إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.

– كما رفع عدد الأشخاص المفوضين من الجمعية التأسيسية بالتوقيع على طلب الترخيص من 7 إلى 15، من ضمنهم 5 نساء.

– انسجاما مع السياسة الجديدة للحكومة في الاهتمام بالشباب، تم خفض السنِّ المشترطة في الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 إلى 20 سنة.

– اعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث (1/3) أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر.

ثانيا: بخصوص تسيير الأحزاب:

– الحرص على الوحدة الوطنية، واحترام الحوزة الترابية، ومراعاة أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الديمقراطية.

– الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.

– رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.

ثالثا: بخصوص تعليق وحل الأحزاب السياسية:

تحل الأحزاب السياسية في ثلاث حالات:

1 – إذا أخل الحزب السياسي بأحد الشروط الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون.

وفي هذه الحالة فإن الوزير المكلف بالداخلية يوجه إلى الحزب المعني إنذارا يأمره فيه بالالتزام بالقواعد المنصوصة في أجل 72 ساعة، وإذا لم يمتثل الأمر في الأجل المحدد، فإن الوزير يقوم بتعليقه لمدة ستة أشهر، وعند انقضاء هذه المدة، إذا لم يلتزم الحزب بالشروط المشار إليها يكون موضع حل بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.

2 – يحل الحزب بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامة.

3 – الحل الذاتي.

– يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا (90) يوما في حالة تهديد النظام العام.

– في حالة حل حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه المؤسسين من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة خمس (5) سنوات.

– عدم مطالبة الأحزاب السياسية المشرعة حاليا بالإجراءات المتعلقة بالتأسيس، مع مطالبتها بالتقيد بالاشتراطات المتعلقة بما بعد التأسيس.

كما علق معالي الوزير على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003 الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.

و يأتي مشروع القانون الحالي:

– ليسد الفراغ القانوني في التصريح بالميلاد خارج الأجل، حيث سيتيح التعديل المقترح تقييد المتخلفين عن حملات التقييد السابقة عبر مسطرة لا تستلزم استصدار أحكام قضائية.

– استحداث مفهومي الخطإ المادي والجوهري، بما يمكن من تحقيق المرونة في تصحيح الأخطاء المادية، وتبسيط الإجراءات على المواطن من خلال نقل صلاحية تصحيح الأخطاء المادية إلى جهة واحدة هي الوكالة، وإحالة البت في الأخطاء الجوهرية إلى القضاء.

– إدخال مفهوم تقديم الخدمات عن بعد بما يتيح للوكالة تسليم الوثائق خارج المراكز من خلال طرق الإرسال المعتمدة كالبريد المضمون مثلا.

– تكريس مفهوم التوقيع الإلكتروني ومواءمة نظم توقيع عقود الحالة المدنية والوثائق المؤمنة مع متطلبات إصدار العقود الرقمية، ونظم المعلومات.